تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
291
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
أو درهم ( 11 ) أو ثوب أو دابّة أو غيرها ، ويقال لذلك الشيء : المتعة . ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً ( 12 ) ، وكذا لو مات أحدهما قبله . وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها ( 13 ) . ( مسألة 6 ) : الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد ( 14 ) عن مهر السنّة ، وفي غير المورد ممّا نحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة ( 15 ) وصفاتها ؛ من السنّ والبكارة والنجابة والعفّة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها ، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً . ( مسألة 7 ) : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير ،
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 308 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 49 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 309 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 49 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 270 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 4 ) . راجع وسائل الشيعة 21 : 268 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 12 .